الشيخ عزيز الله عطاردي

114

مسند الإمام الصادق ( ع )

أو يومين قال يقيم في جانبها ويقصر قال قلت له فإن دخل أهله قال عليه التمام . 5 - البرقي عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في السفر والحضر مع نافلتها قال لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى كل ركعتين ركعتين ووضعها عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ولم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر والحضر . 6 - عنه بإسناده عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر . 7 - عنه بإسناده عنه قال إذا سمع الأذان أتم المسافر . 8 - عنه عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة يقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأن المتصيد لهوا باطل لا يقصر وقال يقصر الصلاة إذا شيع أخاه . 9 - عنه عن أبيه عن سليمان الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل من سافر فعليه التقصير والإفطار غير الملاح فإنه في بيت وهو يتردد حيث شاء . 10 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام عند الزوال فقلت بأبي وأمي وقت العصر فقال وقت ما تستقيل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر .